الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي

25

معجم المحاسن والمساوئ

علّم أصحابه في مجلس واحد أربعمائة باب ممّا يصلح للمسلم في دينه ودنياه . . . إلى أن قال : « أدّوا الأمانة إلى من ائتمنكم ولو إلى قتلة أولاد الأنبياء » . ونقله عنه في « الوسائل » : ج 13 ص 225 . 7 - الكافي ج 5 ص 132 : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن عمر بن أبي حفص قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : « اتّقوا اللّه ، وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، ولو أنّ قاتل عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه » . ورواه في « التهذيب » : ج 6 ص 315 بعينه سندا ومتنا . ورواه في « أمالي الصدوق » : ص 245 عن سعد بن عبد اللّه ، عن إبراهيم بن هاشم بعينه . . . سندا ومتنا . ونقله في « الوسائل » : ج 13 ص 231 عن هذه الكتب الثلاثة . ورواه في « روضة الواعظين » : ج 2 ص 373 . ورواه في « مشكاة الأنوار » كما في « البحار » : ج 72 ص 117 . ورواه في الإختصاص : ص 241 ، قال : وقال الصادق عليه السّلام : « أدّوا الأمانة إلى البرّ والفاجر ، فلو أنّ قاتل عليّ عليه السّلام ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه » . وفي « تحف العقول » : ص 299 وقال عليه السّلام : « عليكم بالورع ، والاجتهاد ، وصدق الحديث ، وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم عليها ، برّا كان أو فاجرا ، فلو أنّ قاتل عليّ بن أبي طالب عليه السّلام ائتمنني على أمانة لأدّيتها إليه » . وفي « مجموعة ورّام » : ج 1 ص 12 ، و « تحف العقول » : ص 374 : وقال عليه السّلام « إنّ ضارب عليّ بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة » . 8 - أمالي الصدوق ص 245 - 246 مجلس 43 : حدّثنا أبي رحمه اللّه قال : حدّثنا عليّ بن موسى بن جعفر بن أبي جعفر الكميدانيّ